المحقق الكركي

51

جامع المقاصد

ويصح الوقف على الفاسق والغني . ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية ، الأقرب والأبعد ، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له

--> ( 1 ) عوالي اللآلئ 1 : 95 حديث 3 . ( 2 ) التذكرة 2 : 431 .